الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
27
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
لأربعة أشهر على الأقلّ ؟ لعلّ ظاهر القائلين به الإطلاق ، وهو مقتضى إطلاق دليلهم أيضاً ذلك . نعم ، لو كان الدليل روايات الفحل وما فيها من ذكر « الولد » لما صدق « الولد » على العلقة والمضغة وشبهها ، وإنّما يصدق عليه عنوان « الولد » بعد كمال الجنين وولوج الروح ؛ على فرض تسليم كون إطلاقه عليه قبل الولادة حقيقياً . حكم حصول اللبن بعد ولادة الطفل وأمّا حصول اللبن بعد ولادة الطفل ، فهو على أقسام : فتارة : يولد قبل كماله وولوج الروح فيه . وأخرى : بعد كماله وولوج الروح فيه ، ولكن يخرج ميّتاً . وثالثة : عند خروجه كاملًا حيّاً ، ولكن بعد شهور لا يبقى مثله عادة ، مثل ابن خمسة شهور . ورابعة : عند خروجه حيّاً ولكن ، بعد شهور يعيش مثله عادة ، كستّة شهور ، أو أكثر . فإن قلنا : إنّ ظاهر الأدلّة هو اعتبار الولادة في نشر الحرمة - كما هو الأقوى - فكلّ ما يصدق عليه « أنّه ولد » يصير كافياً في حصول الشرط ؛ سواء كان حيّاً ، أو ميّتاً ، في سنّ يعيش مثله ، أو لا يعيش ، ولكن بعد كماله وولوج الروح فيه . نعم ، قبل ولوج الروح فيه أو قبل كماله ، يبعد صدق « ولادة الولد » عليه ، فلا تنشر منه الحرمة . بل لو كان قلنا بانصراف الإطلاقات إلى ما هو الغالب - من ولادته حيّاً في زمان يعيش مثله - أشكل الحكم في غيره ، واللَّه العالم . فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّ الفتاوى التي ذكرها الماتن ، موافقة للتحقيق عندنا ، فلو درّ اللبن من غير ولادة ، أو لبن ولد الحرام ، أو ما يستند إلى ما تولّد قبل ولوج الروح ، أو ما كان عن غير طريق تركيب نطفتها مع نطفة زوجها ، لما أوجب نشر الحرمة ، وغيرها يوجب نشرها ، كما عرفت .